لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

213

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

عن اللغويّة لا مناص من الالتزام بدلالته على المفهوم « 1 » . وقد يناقش فيه بأنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك ، إذ يمكن أن يكون فائدته تضييق دائرة الموضوع في القضيّة ، وبيان أنّ الحكم لا يشمل جميع حالات الموضوع ، فالوصف يدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئيّة لا على نحو السالبة الكليّة ، فله مفهوم محدود والمفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن مورد ليس واجدا للوصف مطلقا « 2 » . 2 - الإطلاق : بيان ذلك : إنّ إطلاق القضيّة الوصفيّة كما في قوله : « في الغنم السائمة زكاة » يدلّ على كونها تمام الموضوع من دون أن يكون لهذا الوصف شريك ولا عديل ، وإلّا لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا « 3 » . ونوقش فيه بما تقدّم في مفهوم الشرط ، فراجع « 4 » . 3 - إشعار الوصف بالعليّة للحكم : بيان ذلك : إنّ الوصف الموجود في القضيّة الوصفيّة مشعر بعليّته للحكم ، فإذا انتفت العلّة انتفى المعلول ، فالوصف يدلّ على المفهوم « 5 » .

--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 216 ، والمحاضرات 5 : 130 ، ودروس في علم الأصول 1 : 252 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 500 ، والمحاضرات 5 : 130 ، ودروس في علم الأصول 1 : 252 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 217 . ( 4 ) - راجع الصفحة 184 . ( 5 ) - راجع المحاضرات 5 : 130 .